المسألة الثالثة في المعنى الذي لأجله لم ترد النساء وإن دخلن في عموم الشرط ، وفي ذلك قولان : أحدهما لرقتهن وضعفهن .
الثاني : لحرمة الإسلام . ويدل عليه قوله : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } والمعنيان صحيحان .
ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين ، حسبما بيناه في كتب الأصول .


