المسألة العاشرة قوله :   { ولا تمسكوا بعصم الكوافر    }    : هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر . وهو تفسيره والمراد به . 
قال أهل التفسير : أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها . وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها . وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال . 
وقد بيناه في الناسخ والمنسوخ ، فطلق  عمر بن الخطاب  حينئذ قريبة بنت أمية  ، وابنة جرول الخزيمي    ; فتزوج قريبة   معاوية بن أبي سفيان  ، وتزوج ابنة جرول   أبو جهم    . فلما ولي  عمر  قال  أبو سفيان   لمعاوية    : طلق قريبة  لئلا يرى  عمر  سلبه في بيتك ، فأبى  معاوية  ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					