الآية السادسة قوله تعالى : { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار  [ ص: 198 ] فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون    } . 
فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى قال علماؤنا : المعنى إن ارتدت امرأة ولم يرد الكفار صداقها إلى زوجها كما أمروا فردوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					