المسألة الثالثة في : وفيه ثلاثة أقوال : أحدها من الفيء ; قاله محل العاقبة الزهري .
الثاني : من مهر إن وجب للكفار في زوج أحد منهم على مذهب اقتصاص الرجل من مال خصمه إذا قدر عليه دون أذية .
الثالث : أنه يرد من الغنيمة .
وفي كيفية رده من الغنيمة قولان : أحدهما أنه يخرج المهر والخمس ثم تقع القسمة ، وهذا منسوخ إن صح .
الثاني : أنه يخرج من الخمس ، وهو أيضا منسوخ ، وقد حققناه في القسم الثاني منه . والله أعلم .