المسألة الثالثة عشرة لما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في البيعة : ألا يسرقن هند : { رجل مسيك ، فهل علي حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي ؟ فقال : لا ، إلا بالمعروف أبا سفيان } ; فخشيت يا رسول الله ، إن هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع أو تأخذ أكثر من ذلك ، فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، أي لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة . أبو سفيان
وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب ، ولا يضبط عليها بقفل ، فإنها إذا هتكته الزوجة ، وأخذت منه كانت سارقة ، تعصي بها ، وتقطع عليه يدها حسبما تقدم في سورة المائدة .