المسألة الثانية عشرة قوله تعالى : { إذا نودي للصلاة    } يختص بوجوب الجمعة على القريب الذي يسمع النداء    ; فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء  فلا يدخل تحت الخطاب . 
واختلف الناس فيمن يأتي الجمعة من الداني والقاصي اختلافا متباينا بيناه في المسائل وغيرها من الخلافيات . 
وجملة القول فيه أن المحققين من علمائنا قالوا : إن الجمعة تلزم من كان على ثلاثة أميال من المدينة  ، لوجهين : أحدهما أن أهل العوالي  كانوا يأتونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته أن الصوت إذا كان رفيعا والناس في هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال ; وهذا نظر وملاحظة إلى قوله تعالى : { نودي    } ; وهو الصحيح . 
فإن قيل : فإن العبد والمرأة يسمعان النداء ، وقد قلتم لا تجب الجمعة عليهما .  [ ص: 215 ] قلنا    : أما المرأة فلا يلزمها خطاب الجمعة    ; لأنها ليست من أهل الجماعة ; ولهذا لا تدخل في خطابها . وأما العبد ففي صحيح المذهب لا تجب عليه ; لأن نقص الرق أثر بصفته حتى لم تقبل شهادته ، ولا يلزم عليه الفاسق ; لأن نقصه في فعله ، وهذا نقصه في ذاته ; فأشبه نقص المرأة ومن النكت البديعة في سقوط الجمعة عن العبد  قوله تعالى : { وذروا البيع    } ; فإنما خاطب الله بالجمعة من يبيع ، والعبد والصبي لا يبيعان ; فإن العبد تحت حجر السيد ، والصبي تحت حجر الصغر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					