[ ص: 220 ] المسألة الثالثة قال بعض الشافعية : إن قول الشافعي : إن الرجل إذا قال في يمينه أشهد بالله يكون يمينا بنية اليمين .
ورأى أبو حنيفة ومالك أنه دون النية [ يمين ] ، فليس الأمر كما زعم الشافعي أنها تكون يمينا بالنية ، ولا أرى المسألة إلا هكذا في أصلها ، وإنما غلط هذا العالم أو غلط في النقل .
وقد قال مالك : إذا قال [ الرجل ] أشهد : إنه يمين إذا أراد بالله .


