الآية الثالثة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين } . فيها مسألتان : المسألة الأولى روى
الترمذي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=3275_26516من كان له مال يبلغه حج بيت ربه ، أو تجب فيه الزكاة فلم يفعل شيئا سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; اتق الله ; إنما سأل الرجعة الكفار . قال : سأتلو عليك بذلك قرآنا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=9يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون } قال :
nindex.php?page=treesubj&link=2686فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعدا . قال :
nindex.php?page=treesubj&link=3318فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير .
المسألة الثانية أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعموم الآية في
nindex.php?page=treesubj&link=23467_3276_3275_26516الإنفاق الواجب خاصة دون النفل .
وهو الصحيح ; لأن الوعيد إنما يتعلق بالواجب دون النفل .
وأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموما وتقديرا بالمائتين .
وأما القول في الحج ففيه إشكال ; لأنا إن قلنا : إن الحج على التراخي ففي المعصية في الموت قبل أدائه خلاف بين العلماء بيناه في أصول الفقه ، فلا تخرج الآية عليه .
[ ص: 222 ]
وإن قلنا : إن الحج على الفور فالآية على العموم صحيح ; لأن من وجب عليه الحج فلم يؤده لقي من الله ما يود أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات .
وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف بين العلماء ، وليس لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه مدخل ، لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها والمختلف عليها ; وإنما يدخل في المتفق عليه .
والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن ، لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرق إليه تحقيق الوعيد .
الْآيَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ } . فِيهَا مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى رَوَى
التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=3275_26516مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ ، أَوْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ; اتَّقِ اللَّهَ ; إنَّمَا سَأَلَ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ . قَالَ : سَأَتْلُو عَلَيْك بِذَلِكَ قُرْآنًا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=9يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=2686فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ ؟ قَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا . قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=3318فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالْبَعِيرُ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ بِعُمُومِ الْآيَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23467_3276_3275_26516الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ خَاصَّةً دُونَ النَّفْلِ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ الْوَعِيدَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَاجِبِ دُونَ النَّفْلِ .
وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ بِالزَّكَاةِ فَصَحِيحٌ كُلُّهُ عُمُومًا وَتَقْدِيرًا بِالْمِائَتَيْنِ .
وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي الْحَجِّ فَفِيهِ إشْكَالٌ ; لِأَنَّا إنْ قُلْنَا : إنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي فَفِي الْمَعْصِيَةِ فِي الْمَوْتِ قَبْلَ أَدَائِهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، فَلَا تُخَرَّجُ الْآيَةُ عَلَيْهِ .
[ ص: 222 ]
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ الْحَجَّ عَلَى الْفَوْرِ فَالْآيَةُ عَلَى الْعُمُومِ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلَمْ يُؤَدِّهِ لَقِيَ مِنْ اللَّهِ مَا يَوَدُّ أَنَّهُ رَجَعَ لِيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ .
وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْأَمْرِ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَلَيْسَ لِكَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ مَدْخَلٌ ، لِأَجْلِ أَنَّ الرَّجْعَةَ وَالْوَعِيدَ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا وَالْمُخْتَلَفِ عَلَيْهَا ; وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .
وَالصَّحِيحُ تَنَاوُلُهُ لِلْوَاجِبِ مِنْ الْإِنْفَاقِ كَيْفَ تَصَرَّفَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، لِأَجْلِ أَنَّ مَا عَدَا ذَلِكَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ تَحْقِيقُ الْوَعِيدِ .