الآية الثانية قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=29036فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله } : فيها ثلاث عشرة مسألة : المسألة الأولى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن } يعني قاربن بلوغ أجلهن يعني الأجل المقدر في انقضاء العدة . والعبارة عن مقاربة البلوغ [ بالبلوغ ] سائغ لغة ومعلوم شرعا .
ومنه ما ثبت في الصحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان لا ينادي حتى يقال له أصبحت يعني قاربت الصبح ، ولو كان لا ينادي حتى يرى [ وكيله ] الصبح عليه ، ثم يعلمه هو ، فيرقى على السطح بعد ذلك يؤذن لكان الناس يأكلون جزءا من النهار بعد طلوع الفجر ، فدل على أنه إنما كان يقال له : أصبحت أي قاربت ، فينادي فيمسك الناس عن الأكل في وقت ينعقد لهم فيه الصوم قبل طلوع الفجر ، أو معه . وفي معناه قول
الشماخ :
وتشكو بعين ما أكل ركابها وقيل المنادي أصبح القوم أدلج
يعني قارب القوم الصباح .
[ ص: 241 ] المسألة الثانية قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فأمسكوهن } يعني بالرجعة ، أو فارقوهن ، وهي : المسألة الثالثة معناه أو اتركوهن على حكم الطلاق الأول ; فيقع الفراق عند انقضاء العدة بالطلاق الماضي لترك الإمساك بالرجعة ; إذ قد وقع الفراق به ; وإنما له الاستدراك بالتمسك بالتصريح بالرجعة المناقض للتصريح بالطلاق ، وسمي التمادي على حكم الفراق وترك التمسك بالتصريح بالرجعة فراقا مجازا .
المسألة الرابعة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2بمعروف } : فيه قولان : أحدهما بمعلوم من الإشهاد .
الثاني : القصد إلى الخلاص من النكاح عند تعذر الوصلة مع عدم الألفة لا بقصد الإضرار ، حسبما كان يفعله أهل الجاهلية ; كانوا يطلقون المرأة حتى إذا أشرفت على انقضاء العدة أشهد برجعتها حتى إذا مر لذلك مدة طلقها هكذا ، كلما ردها طلقها ، فإذا أشرفت على انقضاء العدة راجعها ، لا رغبة ; لكن إضرارا وإذاية ، فنهوا أن يمسكوا أو يفارقوا إلا بالمعروف ، كما تقدم في سورة البقرة في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } .
وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . المسألة الخامسة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن } : يوجب أن يكون
nindex.php?page=treesubj&link=11818_23258_23251القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت ذلك فيما يمكن ، على ما بيناه في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } في سورة البقرة . المسألة السادسة {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف } : اختلف العلماء فيه كاختلافهم في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } وقد بيناه في سورة البقرة ، تمامه أن
nindex.php?page=treesubj&link=24954_23260_23251_23258_23266الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف ، والرجعة تكون بالقول والفعل عندنا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تصح إلا بالقول .
[ ص: 242 ]
وقد اختلف فيه التابعون قديما ، بيد أن علماءنا قالوا : إن الرجعة لا تكون بالفعل ، حتى تقترن به النية ، فيقصد بالوطء أو القبلة الرجعة وبالمباشرة كلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : الوطء مجردا رجعة ، وهذا ينبني على أصل ، هو : المسألة السابعة
nindex.php?page=treesubj&link=23258_27330_23251_23260هل الرجعية محرمة الوطء أم لا ؟ فعندنا أنها محرمة الوطء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وطؤها مباح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى روايتيه .
واحتجوا بأنه طلاق لا يقطع النكاح ; فلم يحرم الوطء ، كما لو قال : إن قدم زيد فأنت طالق . وهذا لا يصح ; لأن الطلاق المعلق بقدوم زيد لم يقع ، هذا طلاق واقع فيجب أن يؤثر في تحريم الوطء المقصود من العقد ، لا سيما وهي جارية [ به ] إلى بينونة خارجة عن العصمة ; فإذا ثبت أنها محرمة الوطء فلا بد من قصد الرد ، وحينئذ يصح معه الرد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تكون الرجعة بالفعل ، وإنما تكون بالقول ولا معتمد له من القرآن والسنة ، ولنا كل ذلك ; فأما القرآن فقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف } ; وهذا ظاهر في القول والفعل ; إذ الإمساك يكون بهما عادة ، ويكون شرعا ، ألا ترى أن خيار المعتقة يكون إمساكها بالقول بأن تقول : اخترت ، وبالفعل بأن تمكن من وطئها ، ولذلك قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } والرد يكون تارة بالقول ، وتارة بالفعل .
ومن عجيب الأمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولين في
nindex.php?page=treesubj&link=23251_23252قول الرجل للمطلقة الرجعية أمسكتها ، هل يكون رجعة أم لا ؟ قال
القاضي أبو مظفر الطبري : لا يكون رجعة ; لأن استباحة الوطء لا تكون إلا بلفظين ، وهما قوله : راجعت ، أو رددت ، كما يكون النكاح بلفظين وهما قوله : زوجت ، أو نكحت ، وهذا من ركيك الكلام الذي لا يليق بمنصب ذلك الإمام من وجهين : أحدهما أنه تحكم .
[ ص: 243 ]
والثاني أنه لو صح أن يقف على [ لفظين لكان وقوفه على ] لفظي القرآن ، وهما رددت وأمسكت اللذان جاءا في سورة البقرة ، وها هنا أولى من لفظ راجعت الذي لم يأت في القرآن ، بيد أنه جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : مره فليراجعها ، كما جاء في السنة لفظ ثالث في النكاح ، وهو في شأن الموهوبة ; إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ; فذكر النكاح بلفظ التمليك .
المسألة الثامنة من قول علمائنا كما تقدم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23258_24954_23251الرجعة تكون بالقول والفعل مع النية ، فلو خلا ذلك في نية ، أو كانت نية دون قول أو فعل ما حكمه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : إذا عرى القول أو الفعل عن النية فليسا برجعة .
وفي المدونة أن الوطء العاري من نية ليس برجعة ، والقول العاري عن النية جعله رجعة ; إذا قال : راجعتك وكنت هازلا ، فعلى قول علي بأن النكاح بالهزل لا يلزم فلا يكون رجعة ; فإن كانت رجعة بالنية دون قول أو فعل فحمله القرويون على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطلاق واليمين إنه يصح بالنية دون قول ، ولا يصح ذلك حسبما بيناه في المسائل الخلافية ; لأن الطلاق أسرع في الثبوت من النكاح .
الْآيَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=29036فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } : فِيهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } يَعْنِي قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ يَعْنِي الْأَجَلَ الْمُقَدَّرَ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ . وَالْعِبَارَةُ عَنْ مُقَارَبَةِ الْبُلُوغِ [ بِالْبُلُوغِ ] سَائِغٌ لُغَةً وَمَعْلُومٌ شَرْعًا .
وَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْت يَعْنِي قَارَبْت الصُّبْحَ ، وَلَوْ كَانَ لَا يُنَادِي حَتَّى يَرَى [ وَكِيلُهُ ] الصُّبْحَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُعْلِمُهُ هُوَ ، فَيَرْقَى عَلَى السَّطْحِ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤَذِّنُ لَكَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يُقَالُ لَهُ : أَصْبَحْت أَيْ قَارَبْت ، فَيُنَادِي فَيُمْسِكُ النَّاسُ عَنْ الْأَكْلِ فِي وَقْتٍ يَنْعَقِدُ لَهُمْ فِيهِ الصَّوْمُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ مَعَهُ . وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ
الشَّمَّاخِ :
وَتَشْكُو بِعَيْنٍ مَا أَكَلَّ رِكَابُهَا وَقِيلَ الْمُنَادِي أَصْبَحَ الْقَوْمُ أَدْلِجْ
يَعْنِي قَارَبَ الْقَوْمُ الصَّبَاحَ .
[ ص: 241 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَأَمْسِكُوهُنَّ } يَعْنِي بِالرَّجْعَةِ ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ ، وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَعْنَاهُ أَوْ اُتْرُكُوهُنَّ عَلَى حُكْمِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ ; فَيَقَعُ الْفِرَاقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الْمَاضِي لِتَرْكِ الْإِمْسَاكِ بِالرَّجْعَةِ ; إذْ قَدْ وَقَعَ الْفِرَاقُ بِهِ ; وَإِنَّمَا لَهُ الِاسْتِدْرَاكُ بِالتَّمَسُّكِ بِالتَّصْرِيحِ بِالرَّجْعَةِ الْمُنَاقِضِ لِلتَّصْرِيحِ بِالطَّلَاقِ ، وَسُمِّيَ التَّمَادِي عَلَى حُكْمِ الْفِرَاقِ وَتَرْكِ التَّمَسُّكِ بِالتَّصْرِيحِ بِالرَّجْعَةِ فِرَاقًا مَجَازًا .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2بِمَعْرُوفٍ } : فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا بِمَعْلُومٍ مِنْ الْإِشْهَادِ .
الثَّانِي : الْقَصْدُ إلَى الْخَلَاصِ مِنْ النِّكَاحِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَصْلَةِ مَعَ عَدَمِ الْأُلْفَةِ لَا بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ ، حَسْبَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ; كَانُوا يُطَلِّقُونَ الْمَرْأَةَ حَتَّى إذَا أَشْرَفْت عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى إذَا مَرَّ لِذَلِكَ مُدَّةٌ طَلَّقَهَا هَكَذَا ، كُلَّمَا رَدَّهَا طَلَّقَهَا ، فَإِذَا أَشْرَفَتْ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا ، لَا رَغْبَةً ; لَكِنْ إضْرَارًا وَإِذَايَةً ، فَنُهُوا أَنْ يُمْسِكُوا أَوْ يُفَارِقُوا إلَّا بِالْمَعْرُوفِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } .
وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ } : يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=11818_23258_23251الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا ادَّعَتْ ذَلِكَ فِيمَا يُمْكِنُ ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ . الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، تَمَامُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24954_23260_23251_23258_23266الزَّوْجَ لَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ بِلَا خِلَافٍ ، وَالرَّجْعَةُ تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا تَصِحُّ إلَّا بِالْقَوْلِ .
[ ص: 242 ]
وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ التَّابِعُونَ قَدِيمًا ، بَيْدَ أَنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا : إنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَكُونُ بِالْفِعْلِ ، حَتَّى تَقْتَرِنَ بِهِ النِّيَّةُ ، فَيَقْصِدَ بِالْوَطْءِ أَوْ الْقُبْلَةِ الرَّجْعَةَ وَبِالْمُبَاشَرَةِ كُلَّهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ : الْوَطْءُ مُجَرَّدًا رَجْعَةٌ ، وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ ، هُوَ : الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=23258_27330_23251_23260هَلْ الرَّجْعِيَّةُ مُحَرِّمَةُ الْوَطْءِ أَمْ لَا ؟ فَعِنْدَنَا أَنَّهَا مُحَرِّمَةُ الْوَطْءِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : وَطْؤُهَا مُبَاحٌ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي إحْدَى رِوَايَتَيْهِ .
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ طَلَاقٌ لَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ ; فَلَمْ يُحَرِّمْ الْوَطْءَ ، كَمَا لَوْ قَالَ : إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَهَذَا لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ لَمْ يَقَعْ ، هَذَا طَلَاقٌ وَاقِعٌ فَيَجِبُ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْعَقْدِ ، لَا سِيَّمَا وَهِيَ جَارِيَةٌ [ بِهِ ] إلَى بَيْنُونَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ الْعِصْمَةِ ; فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مُحَرِّمَةُ الْوَطْءِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الرَّدِّ ، وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَعَهُ الرَّدُّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ بِالْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَلَا مُعْتَمَدَ لَهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، وَلَنَا كُلُّ ذَلِكَ ; فَأَمَّا الْقُرْآنُ فَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } ; وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ; إذْ الْإِمْسَاكُ يَكُونُ بِهِمَا عَادَةً ، وَيَكُونُ شَرْعًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ خِيَارَ الْمُعْتَقَةِ يَكُونُ إمْسَاكُهَا بِالْقَوْلِ بِأَنْ تَقُولَ : اخْتَرْت ، وَبِالْفِعْلِ بِأَنْ تُمَكِّنَ مِنْ وَطْئِهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } وَالرَّدُّ يَكُونُ تَارَةً بِالْقَوْلِ ، وَتَارَةً بِالْفِعْلِ .
وَمِنْ عَجِيبِ الْأَمْرِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23251_23252قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ أَمْسَكْتهَا ، هَلْ يَكُونُ رَجْعَةً أَمْ لَا ؟ قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُظَفَّرٍ الطَّبَرِيُّ : لَا يَكُونُ رَجْعَةً ; لِأَنَّ اسْتِبَاحَةَ الْوَطْءِ لَا تَكُونُ إلَّا بِلَفْظَيْنِ ، وَهُمَا قَوْلُهُ : رَاجَعْت ، أَوْ رَدَدْت ، كَمَا يَكُونُ النِّكَاحُ بِلَفْظَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ : زَوَّجْت ، أَوْ نَكَحْت ، وَهَذَا مِنْ رَكِيكِ الْكَلَامِ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ ذَلِكَ الْإِمَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَحَكُّمٌ .
[ ص: 243 ]
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَقِفَ عَلَى [ لَفْظَيْنِ لَكَانَ وُقُوفُهُ عَلَى ] لَفْظَيْ الْقُرْآنِ ، وَهُمَا رَدَدْت وَأَمْسَكْت اللَّذَانِ جَاءَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَهَا هُنَا أَوْلَى مِنْ لَفْظِ رَاجَعْت الَّذِي لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ ، بَيْدَ أَنَّهُ جَاءَ فِي السُّنَّةِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، كَمَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ لَفْظٌ ثَالِثٌ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ فِي شَأْنِ الْمَوْهُوبَةِ ; إذْ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ ; فَذَكَرَ النِّكَاحَ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ قَوْلِ عُلَمَائِنَا كَمَا تَقَدَّمَ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23258_24954_23251الرَّجْعَةَ تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ ، فَلَوْ خَلَا ذَلِكَ فِي نِيَّةٍ ، أَوْ كَانَتْ نِيَّةٌ دُونَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مَا حُكْمُهُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ : إذَا عَرَى الْقَوْلُ أَوْ الْفِعْلُ عَنْ النِّيَّةِ فَلَيْسَا بِرَجْعَةٍ .
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْوَطْءَ الْعَارِيَ مِنْ نِيَّةٍ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ ، وَالْقَوْلَ الْعَارِيَ عَنْ النِّيَّةِ جَعَلَهُ رَجْعَةً ; إذَا قَالَ : رَاجَعْتُك وَكُنْت هَازِلًا ، فَعَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ بِأَنَّ النِّكَاحَ بِالْهَزْلِ لَا يَلْزَمُ فَلَا يَكُونُ رَجْعَةً ; فَإِنْ كَانَتْ رَجْعَةً بِالنِّيَّةِ دُونَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَحَمَلَهُ الْقَرَوِيُّونَ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ إنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ دُونَ قَوْلٍ ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ أَسْرَعُ فِي الثُّبُوتِ مِنْ النِّكَاحِ .