المسألة العاشرة وهي فرع غريب : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26829_23269راجعها بعد أن ارتدت لم تصح الرجعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : تصح لعموم قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن } وهذا عام في كل زوجة مسلمة أو مرتدة ; ولأن الرجعة تصح في حال كونها محرمة بالإحرام والحيض ، كذلك الردة ، وهذا فاسد ; فإن الرجعة استباحة فرج محرم ، فلم تجز مع الردة ، كالنكاح ; والمحرمة والحائض ليستا بمحرمتين عليه ، فإنه تجوز الخلوة بهما لزوجهما .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ وَهِيَ فَرْعٌ غَرِيبٌ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26829_23269رَاجَعَهَا بَعْدَ أَنْ ارْتَدَّتْ لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ : تَصِحُّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ ; وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ فِي حَالِ كَوْنِهَا مُحَرَّمَةً بِالْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ ، كَذَلِكَ الرِّدَّةُ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ; فَإِنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبَاحَةُ فَرْجٍ مُحَرَّمٍ ، فَلَمْ تَجُزْ مَعَ الرِّدَّةِ ، كَالنِّكَاحِ ; وَالْمُحَرَّمَةُ وَالْحَائِضُ لَيْسَتَا بِمُحَرَّمَتَيْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِهِمَا لِزَوْجِهِمَا .