المسألة الثانية المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفا ، فيقال : مسجد فلان .
وفي صحيح الحديث { ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق } وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية ، كأنها في قبلتهم ، وقد تكون بتحبيسهم ، فإن الأرض لله ملكا ، ثم يخص بها من يشاء ، فيردها إليه ، ويعينها لعبادته ، فينفذ ذلك بحكمه ، ولا خلاف بين الأمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك المسألة الثالثة إذا تعينت لله أصلا ، وعينت له عقدا ، فصارت عتيقة عن التملك ، مشتركة بين الخليقة في العبادة فإنه يجوز اتخاذ الأبواب لها ، ووضع الإغلاق عليها من باب الصيانة لها ; فهذه تحبيس المساجد والقناطر والمقابر الكعبة بأبوابها ، وكذلك أدركنا المساجد الكريمة .
وفي مدرجا ، وفي كتاب البخاري أبي داود مسندا : { } ; ولم يكن للمسجد حينئذ باب ، ثم اتخذ له الباب بعد ذلك ، ولم يكن ترك الباب له شرعا ، وإنما كان من تقصير النفقة واختصار الحالة . كانت الكلاب تقبل وتدبر ، وتبول في المسجد ، فلا يرشون ذلك