الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفا ، فيقال : مسجد فلان .

                                                                                                                                                                                                              وفي صحيح الحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق } وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية ، كأنها في قبلتهم ، وقد تكون بتحبيسهم ، فإن الأرض لله ملكا ، ثم يخص بها من يشاء ، فيردها إليه ، ويعينها لعبادته ، فينفذ ذلك بحكمه ، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك المسألة الثالثة إذا تعينت لله أصلا ، وعينت له عقدا ، فصارت عتيقة عن التملك ، مشتركة بين الخليقة في العبادة فإنه يجوز اتخاذ الأبواب لها ، ووضع الإغلاق عليها من باب الصيانة لها ; فهذه الكعبة بأبوابها ، وكذلك أدركنا المساجد الكريمة .

                                                                                                                                                                                                              وفي البخاري مدرجا ، وفي كتاب أبي داود مسندا : { كانت الكلاب تقبل وتدبر ، وتبول في المسجد ، فلا يرشون ذلك } ; ولم يكن للمسجد حينئذ باب ، ثم اتخذ له الباب بعد ذلك ، ولم يكن ترك الباب له شرعا ، وإنما كان من تقصير النفقة واختصار الحالة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية