. المسألة الثالثة قوله : { ولو ألقى معاذيره } : معناه لو لم يقبل منه . وقد اختلف العلماء فيمن اعتذر بعد الإقرار ; فقال أكثرهم منهم رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله الشافعي : يقبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به وأبو حنيفة في أحد قوليه . وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا والصحيح جواز الرجوع مطلقا ; لما روى الأئمة ، منهم مالك ، البخاري { ومسلم } . أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنا مرارا أربعا ، كل مرة يعرض عنه . ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم
وفي حديث : { البخاري } . وفي لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، النسائي وأبي داود : { } حتى قال له في الخامسة : أنكتها ؟ قال : نعم . قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم . ثم قال : هل تدري [ ص: 301 ] ما الزنا ؟ قال ، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال : فما تريد مني بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ؟ قال : فأمر به فرجم .
قال الترمذي ، وأبو داود : { } قال فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فضربه رجل بلحي جمل ، وضربه الناس حتى مات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا تركتموه أبو داود : تثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما لترك حد فلا ، وهذا كله طريق للرجوع ، وتصريح بقبوله . وفي قوله : لعلك غمزت ، إشارة إلى قول والنسائي : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر فيها وجها . مالك