الثاني : وأنت حل بهذا البلد يحل لك فيه القتل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما حلت لي ساعة من نهار ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس } . إن
الثالث : ويرجع إلى الثاني أنه يحل لك دخوله بغير إحرام ; { مكة وعلى رأسه المغفر ، ولم يكن محرما } . [ ص: 345 ] دخل النبي صلى الله عليه وسلم
الرابع قال : وأنت حل بهذا البلد ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم : يريد أن الله عصمك . وقد بيناه . مجاهد
المسألة الثانية أما قوله : { وأنت حل بهذا البلد } أي ساكن فيه ; فيحتمل اللفظ ، وتقتضيه الكرامة ، ويشهد له عظم المنزلة .
وأما القول الثاني فقد تقدم القول في جواز بمكة وإقامة الحدود فيها في غير ما موضع من كتابنا هذا ; خلافا القتل ، وفي غير هذا الكتاب . لأبي حنيفة
وأما مكة بغير إحرام فقد كان ذلك . دخوله
وأما دخول الناس مكة فعلى قسمين : إما لتردد المعاش ، وإما لحاجة عرضت ; فإن كان لتردد المعاش فيدخلها حلالا ; لأنه لو كلف الإحرام في كل وقت لم يطقه ، وقد رفع تكليف هذا عنا . وأما إن كان لحاجة عرضت فلا يخلو ; إما أن تكون حجة أو عمرة أو غيرهما ; فإن كان حجة أو عمرة فلا خلاف في وجوب الإحرام ، وإن كان غيرهما فاختلفت الرواية فيه ; ففي المشهور عن أنه لا بد من الإحرام ، وروي عنه تركه . مالك
واختلف العلماء مثل هذا الاختلاف . والصحيح وجوب الإحرام ، لقوله عليه السلام : { } . وهذا عام . لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار