المسألة الرابعة من قال لزوجته : أنت طالق في ليلة القدر  وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : الأول لا تطلق حتى يتم العام من أول يمينه ، لأنه يحتمل أن تكون ليلة القدر في العام ، فلا يبطل [ يقين ] النكاح بالشك في الطلاق إجماعا من أكثر الأئمة . 
الثاني إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان طلقت ; لأنها في شهر رمضان كما ثبت في الآثار ; ولا يتعين تعيينها إلا بدخول سبع وعشرين ، فلا يقع يقين الفراق الذي يرتفع به يقين النكاح إلا حينئذ . 
الثالث : أنها تطلق في حين قوله ذلك قاله  مالك  وليس مبنيا على الطلاق بالشك ; فإن  مالكا  لم يطلق قط بشك ، ولا يرفع الشك عنده اليقين بحال . وقد جهل ذلك علماؤنا ، وقد بيناه في مسائل الفقه وشرح الحديث ، وإنما تطلق عند  مالك  بأن من علق طلاق زوجته على أجل آت لا محالة  فإنها تطلق الآن ; لأن الفروج لا تقبل تأقيتا ; ولذلك أبطل العلماء نكاح المتعة    . وهذا بمنزلة ما إذا قال لزوجته : أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان ، وقد بيناه في جزء منفرد ، وهذا القدر يكفي هاهنا . 
				
						
						
