[ ص: 18 ] المسألة الموفية عشرين : مضى في سرد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في : جنين الناقة أو الشاة أو البقرة أو نحوها : إنها من بهيمة الأنعام المحللة . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال
الأول : أنه حلال بكل حال ; قال . الشافعي
الثاني : أنه حرام بكل حال ، إلا أن يذكى ; قال . أبو حنيفة
الثالث : الفرق بين أن يكون قد استقل ونبت شعره وبين أن يكون بضعة كالكبد والطحال ; قال . وتعلق بعضهم بالحديث المشهور : { مالك } . ولم يصح عند الأكثر ، وصححه ذكاة الجنين ذكاة أمه واختلفوا في ذكر " ذكاة " الثانية ، هل هي برفع التاء فيكون الأول الثاني ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة ، أو هو بنصب التاء فيكون الأول غير الثاني ، ويفتقر إلى الذكاة . الدارقطني
وقد مهدناه في الرسالة الملجئة ، وبينا في مسائل الخلاف " أن المعول فيه على اعتبار الجنين بجزء من أجزائها ، أم يعتبر مستقلا بنفسه ، وقد بينا في كتاب الإنصاف " الحق فيها ، وأنه في مذهبنا باعتبار ذكاة المستقبل ; والله أعلم .
وسنشير إلى شيء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله .