وأما المتندية وهي : المسألة الخامسة : [ المتندية ] : فيقال : ندت الدابة إذا انفلتت من وثاق فندت فخرج وراءها فرميت برمح أو سيف فماتت ، فهل يكون رميها ذكاة أم لا ؟ فاختلف العلماء في ذلك ; فذهب بعضهم إلى أنه يكون ذلك ذكاة فيه ، وهو اختيار الشافعي وابن حبيب .
وقال آخرون : لا يذكى به ، وهو اختيار مالك .
وقد روى البخاري وغيره عن { رافع بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ، وأصاب الناس جوع ، فأصبنا إبلا وغنما ، فند منها بعير فطلبوه فلم يقدروا عليه ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا } . فقال الشافعي وغيره : إن تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة له .
وقال الآخرون : إنما هو تسليط على حبسه لا على ذكاته فإنه مقدور عليه في [ ص: 23 ] غالب الأحوال ، فلا يراعى النادر منه ، وإنما يكون ذلك في الصيد حسبما يأتي بيانه إن شاء الله .
وقد روى { أبو العشراء عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ; أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت فخذها لأجزأ عنك } . قال يزيد بن هارون : هذا في الضرورة ، وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ، ورواه عن أبي داود ، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه .


