كما قال رضي الله عنه : " علي فكلها " ، وبه قال إذا أدركت ذكاة الموقوذة وهي تحرك يدا أو رجلا ، ابن عباس ; وهو خال عن مانع شرعي يرده ; بل قد أحله الشرع ; فقد ثبت { وزيد بن ثابت كانت ترعى غنما بالجبل الذي بالسوق ، وهو لكعب بن مالك سلع ، فأصيبت منها شاة فكسرت حجرا فذبحتها ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها } . أن جارية
وروى عن النسائي : { زيد بن ثابت } . [ ص: 26 ] المسألة العاشرة : اختلف قول أن ذئبا نيب شاة فذبحوها بمروة ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها في هذه الأشياء ; فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة . والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها ، وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده ، وقرأه على الناس من كل بلد عمره ، فهو أولى من الروايات الغابرة ، لا سيما والذكاة عبادة كلفها الله سبحانه عباده للحكمة التي [ يأتي ] بيانها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . مالك