المسألة السابعة : إن : ففيها روايتان : أحداهما : أنها لا تؤكل ، وبه قال أكل الكلب . [ ص: 35 ] أبو حنيفة قولان : أحدهما : مثله ، والثاني : يؤكل . والروايتان مبنيتان على حديثي وللشافعي عدي . وحديث وأبي ثعلبة عدي أصح ، وهو الذي يعضده ظاهر القرآن ، لقوله تعالى : { فكلوا مما أمسكن عليكم } .
وفي المسألة معان كثيرة ; منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي يحمل على الكراهية ، بدليل قوله فيه : { } . فجعله خوفا ، وذلك لا يستقل بالتحريم . وقال علماؤنا : الأصل في الحيوان التحريم ، لا يحل إلا بالذكاة والصيد ، وهو مشكوك فيه " فبقي على أصل التحريم . فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه
وقال آخرون منهم القول الثاني ; لأن ذلك لو كان معتبرا لما جاز البدار إلى هجم الصيد من فم الكلب ، فإنا نخاف أن يكون أمسك على نفسه ليأكل ، فيجب إذا التوقف حتى نعلم حال فعل الكلب به ، وذلك لا يقول به أحد .
وأيضا فإن الكلب قد يأكل لفرط جوع أو نسيان ، وقد يذهل العالم النحرير عن المسألة ، فكيف بالبهيمة العجماء أن تستقصي عليها هذا الاستقصاء وقد أخذنا أطراف الكلام في مسائل الخلاف على المسألة فلينظر هناك .