فأما جوارح الطير ، وهي [ المسألة الثانية عشرة ] . المسألة الثانية عشرة : : فقد روى جوارح الطير ، وغيره عن أشهب : " أن البازي والصقر والعقاب وما أشبه ذلك من الطير إذا كان معلما يفقه ما يفقه الكلب فإنه يجوز صيده ، وبه قال عامة العلماء . وفيه خلاف عن مالك لا نبالي به " . [ ص: 37 ] واختلف علماؤنا ; هل يؤخذ صيدها من ظاهر القرآن أو من الحديث ؟ فقالت طائفة : يؤخذ من ظاهر القرآن من قوله : { علي مكلبين } .
والتكليب هو التضرية بالشيء والتسليط عليه لغة ، وهذا يعم كل معلم مكلب ضار . وقال : أخذ من الحديث ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم { عدي بن حاتم } . رواه أنه سأل عن صيد البازي ، فقال : ما أمسك عليك فكل الترمذي وغيره ، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأكل في صيد البازي على ما علق الله سبحانه الأكل في صيد الكلب ، وهو الأكل مما أمسك عليك حسبما بيناه .