المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى : { وجوهكم } : والوجه في اللغة : ما برز من بدنه وواجه غيره به ، وهو أبين من أن يبين ، وأوجه من أن يوجه ، وهو عندالعرب عضو يشتمل على جملة أعضاء ، ومحل من الجسد فيه أربع طرق للعلوم ، وله طول وعرض ، وهو أيضا بين إلا أنه أشكل على الفقهاء منه ستة معان :
الأول : ، فإنه قد انتقل الفرض فيما يقابله إلى الشعر قطعا ونفي الزائد عليه ، وهو ما استرسل من اللحية ، ويحتمل أن يكون فرضا ; لأنه قد اتصل بالوجه وواجه كما يواجه ، فيكون فرضا غسله مثل الوجه ، ويحتمل أن يكون ندبا ، وبالأول إذا اكتسى الذقن بالشعر أقول ; لما ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل لحيته } . أخرجه الترمذي وغيره ، فعين المحتمل بالفعل .
الثاني : إذا ؟ وفيه خلاف بيننا في أنفسنا وبين العلماء أيضا غيرنا . والصحيح دار العذار على الخد ، هل يلزم غسل ما وراءه إلى الأذن أم لا عندي أنه لا يلزم غسله لا للأمرد ولا للمعذر .
الثالث : قال الفم وجماعة : إن غسله في الوضوء واجب ; لأنه من الوجه ; وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه . وقال : { أحمد بن حنبل } . إذا تمضمض خرجت الخطايا من فيه
[ ص: 54 ] الرابع : ، وقد ورد الأمر به في الحديث الصحيح ، فقال : { الأنف } . وقال أيضا : { إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ، ومن استجمر فليوتر } . فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه
الخامس : ، والحكم فيها واحد أثرا ونظرا ولغة ، ولكن سقط غسلها للتأذي بذلك والحرج به ، ولذلك كان العين لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى بذلك . عبد الله بن عمر
السادس : لا خلاف أنه لا بد من من غير تحديد فيه ، كما أنه لا بد على القول بوجوب عموم مسح الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر ، وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه ; وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله ; وقد مهدناه في موضعه ; فهذه تتمة تسع عشرة مسألة . غسل جزء من الرأس مع الوجه