المسألة الثانية والثلاثون : في : وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { تجديد الماء لكل عضو } . وعن أنه أدخل يده في الإناء ، فغسل وجهه ، ثم أدخل يده فغسل يده ، ثم أدخل يده فمسح رأسه ، ثم أدخل يده فغسل رجليه أنه " رأى { عبد الله بن زيد } . قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير ماء فضل يديه الترمذي : وهو صحيح ، وصح أيضا عن { ابن عباس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مطلقا
وكذلك وردت الأخبار كلها في أعضاء الوضوء ، وردت مقيدة ، والمقيد أولى من المطلق ; لاحتمال المطلق وتنصيص المقيد . وقد قال عبد الملك من أصحابنا : يمسح رأسه ببلل لحيته ، وهذا ينبني على أصلين : [ ص: 67 ]
أحدهما : جواز . استعمال الماء المستعمل
والثاني : وجوب نقل الماء ، وهي : المسألة الثالثة والثلاثون : نشأ من أصحابنا من يرى نفسه من أهل الاستنباط ، وليس منه ، من قول عبد الملك أنه يمسح رأسه من بلل لحيته نقل الماء إلى العضو ، وليس فيه من الفقه أكثر من أن المسح مبني على التخفيف ; فيكفي منه ما يظهر على اليد وعلى العضو الممسوح ; فأما نقل الماء إلى العضو فلا خلاف فيه بين الأئمة .