[ ص: 74 ] المسألة الثالثة والأربعون : قوله تعالى : { إلى الكعبين } : اختلف فيهما ; فقال مالك والجماعة : إنهما العظمات الناتئان في المفصل بين الساق والرجل . وقد قال والشافعي عن القاضي عبد الوهاب ابن القاسم : إنهما العظمات الناتئان في وجه القدم ; وبه قال . وقال محمد بن الحسن : الكعب هو الذي بين الساق والقدم . والعقب هو معقد الشراك ، وتقتضي لغة الخليل العرب أن كل ناتئ كعب ، يقال : كعب ثدي المرأة إذا برز عن صدرها . ولا يجوز أن يراد به الذي يعقد فيه الشراك ، لوجهين :
أحدهما : أنه ليس مشهورا في اللغة .
والثاني : أنه لا يتحصل به غسل الرجلين ; لأنه ليس بغاية لهما ولا ببعض معلوم منهما ، والإحالة على المجهول في التكليف لا تجوز إلا بالبيان ، وإن لم يكن قرآنا ، ولا من النبي صلى الله عليه وسلم سنة ; فبطل ; بل جاءت السنة بضدها قال النبي صلى الله عليه وسلم { } . : ويل للعراقيب من النار
وهذا يبطل أن يكون معقد الشراك حذاءه لا فوقه ، يعضده أن الله سبحانه قال : { وأرجلكم إلى الكعبين } ولو قال : أراد معقد الشراك لقال إلى الكعاب ، كما قال : { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } لما كان لكل واحدة قلب واحد ، فدل على أن في كل رجل كعبين اثنين . المسألة الرابعة والأربعون : القول في كالقول في دخول المرافق في الوضوء سواء ; لأن الكعب في الساق ، كما أن المرفق في العضد ، وكل واحد منهما هو في غير المذكور منهما ; لأنك إذا غسلت الساعد إلى المرفق فالمرفق آخر العضد ، وإذا غسلت القدم إلى الكعبين فالكعبان آخر الساقين ، فركبه عليه وافهمه منه . دخول الرجلين في الكعبين