[ ص: 75 ] المسألة الخامسة والأربعون : في : وذلك في اليدين والرجلين ; قال تخليل الأصابع في الوضوء : وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين ، وبه قال أكثر العلماء . وقيل : إن ذلك واجب في الجميع ، لما روى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حذيفة } . وقال خللوا بين الأصابع لا تتخللها النار المستورد بن شداد : { } . والحق أنه واجب في اليدين على القول بالدلك ، غير واجب في الرجلين ، لأن تخليلها بالماء يقرح باطنها ، وقد شاهدنا ذلك ، وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك ، فكيف في تخليل تتقرح به الأقدام ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه