المسألة الخامسة والثلاثون : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في : { صفة مسح الرأس } . وفي أنه أقبل بيديه وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه : { البخاري } ; وهما صحيحان متوافقان . وقد بينا ذلك في شرح الصحيح ; وهي مسألة من أصول الفقه في تسمية الفعل بابتدائه وبغايته . [ ص: 68 ] فأدبر بهما وأقبل
المسألة السادسة والثلاثون : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح لرأسه بيديه ، فلو مسح بيد واحدة أجزأه قال ابن سفيان : حتى لو مسح رأسه بإصبع واحدة لأجزأه ; قاله ابن القاسم في العتبية . وذلك لأن هيئة الأفعال في العبادات هل هي ركن فيها أم لا ؟ وقد بينا في كتابنا أنها على ثلاثة أقسام :
منها ما يتعين في العبادة كأصلها .
والثاني : كوضع الإناء بين يدي المتوضئ .
والثالث : كاغتراف الماء باليد وغسل الأعضاء ومسح الرأس . والمقصود من الهيئة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح تفسير الأمر ، وهو أولى في التعميم ، وأقرب إلى التحصيل ; لأن ما فاته في الإقبال أدركه في الإدبار . المسألة
السابعة والثلاثون : لما قال علماؤنا : إن جميع الرأس أصل في إيجاب عمومه ، وكانت الجبهة خارجة عنه بالسنة ، وإن كانت منه بالحقيقة والخلقة ، نشأت عليه مسألة ، وهي منزلة الأصلع والأنزع من الأغم . وقد بيناه في المسائل ; وحكمه الأظهر أن يمسح من الرأس مقدار العادة على القول بالتعميم .