[ ص: 75 ] المسألة الخامسة والأربعون : في تخليل الأصابع في الوضوء    : وذلك في اليدين والرجلين ; قال  ابن وهب    : وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين ، وبه قال أكثر العلماء . وقيل : إن ذلك واجب في الجميع ، لما روى  حذيفة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خللوا بين الأصابع لا تتخللها النار   } . وقال المستورد بن شداد    : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه   } . والحق أنه واجب في اليدين على القول بالدلك ، غير واجب في الرجلين ، لأن تخليلها بالماء يقرح باطنها ، وقد شاهدنا ذلك ، وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك ، فكيف في تخليل تتقرح به الأقدام ، 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					