المسألة السادسة والأربعون : نزع علماؤنا بهذه الآية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة ، لأنه قال : { إذا قمتم إلى الصلاة } ; تقديره كما سبق : وأنتم محدثون ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ، فلم يذكر الاستنجاء ، وذكر الوضوء ، ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به ، وهي رواية أشهب عن . وقال مالك : لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكرا ولا ناسيا ; وبه قال ابن وهب . وقال الشافعي ابن القاسم عنه : تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان . [ ص: 76 ]
وقال : تجب أبو حنيفة يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه ، وتوجيه ذلك وتفريعه في مسائل الخلاف وكتب الفروع إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي
. والصحيح رواية . ولا حجة في ظاهر القرآن ; لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين في آية الوضوء صفة الوضوء خاصة ، وللصلاة شروط : من استقبال ابن وهب الكعبة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، وبيان كل شرط منها في موضعه وسنتكلم على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .