المسألة السابعة : قوله تعالى : { أو ينفوا من الأرض } فيه أربعة أقوال :
الأول : يسجن ; قاله أبو حنيفة ، وأهل الكوفة ، وهو مشهور مذهب مالك في غير بلد الجناية .
الثاني : ينفى إلى بلد الشرك ; قاله أنس ، والشافعي ، والزهري ، وقتادة ، وغيرهم .
الثالث : يخرجون من مدينة إلى مدينة أبدا ; قاله ابن جبير وعمر بن عبد العزيز .
الرابع : يطلبون بالحدود أبدا فيهربون منها ; قاله ابن عباس ، والزهري ، وقتادة ، ومالك .
والحق أن يسجن ، فيكون السجن له نفيا من الأرض ، وأما نفيه إلى بلد الشرك فعون له على الفتك . وأما نفيه من بلد إلى بلد فشغل لا يدان به لأحد ، وربما فر فقطع الطريق ثانية . وأما قول من قال : يطلب أبدا وهو يهرب من الحد فليس بشيء ; فإن هذا ليس بجزاء ، وإنما هو محاولة طلب الجزاء .


