المسألة الثانية : الألف واللام من السارق والسارقة بينا معناهما في الرسالة الملجئة . وقلنا : إن ، وكلاهما تعريف بمنكور على مراتب ; فإن دخلت لتخصيص الجنس فمن فوائدها صلاحية الاسم للابتداء له لقوله تعالى : { الألف واللام يجتمعان في الاسم ويردان عليه للتخصيص وللتعيين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . و { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } . وإن دخلت للتعيين ففوائده مقررة هنالك ، وهي إذا اقتضت تخصيص الجنس [ ص: 104 ] أفادت التعميم فيه بحكم حصرها له عن غيره إذا كان الخبر عنها والمتعلق بها صالحا في ربطه بها دون ما سواها ، وهذا معلوم لغة . وقد أنكره أهل الوقف في هذا الباب وغيره كما أنكروا جميع الأوامر والنواهي ، وقد بيناه عليهم في التلخيص . وإذا ثبت هذا فقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } عام في كل سارق وسارقة ، وهي :
المسألة الثالثة : ردا على من يرى أنه من الألفاظ المجملة ، وذلك من لم يفهم المجمل ، ولا العام ; فإن ، فقد أفادت المقصود ، وجرت على الاسترسال والعموم ، إلا فيما خصه الدليل ، وكذلك يروى عن السرقة إذا كانت معروفة لغة إذ ليست لفظة شرعية باتفاق ربطت بالألف واللام تخصيصا ، وعلق عليها الخبر بالحكم ربطا أنه قرأها : " والسارقون والسارقات " ; ليبين إرادة العموم . والذي يقطع لك بصحة إرادة العموم أنه لا يخلو أن يريد به المعنى ، وذلك محال ; لأنه لم يتقدم فيه شيء من ذلك ، فلم يبق إلا أنه لحصر الجنس ، وهو العموم . ابن مسعود