المسألة الخامسة عشرة : [ حكم الشريك ] : لما ثبت اعتبار النصاب في القطع قال علماؤنا : إذا ; فلا يخلو أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه ، أو يكون مما لا يمكن إخراجه إلا بتعاونهم اجتمع جماعة ، فاجتمعوا على إخراج نصاب من حرزه
فإن كان مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يقطع جميعهم باتفاق من علمائنا . وإن كان مما يخرجه واحد واشتركوا في إخراجه فاختلف علماؤنا فيه على قولين : أحدهما : لا قطع فيه . والثاني : فيه القطع . وقال أبو حنيفة : لا يقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد منهم في حصته نصاب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النصاب ومحله حين لم يقطع إلا من سرق نصابا ، وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا ، فلا قطع عليهم . ودليلنا : الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها ، كالاشتراك في القتل ، وما أقرب ما بينهما ; فإنا قتلنا الجماعة بقتل الواحد ، صيانة للدماء ، لئلا يتعاون على سفكها الأعداء ، وكذلك في الأموال مثله ، لا سيما وقد ساعدنا والشافعي على أن الشافعي قطعوا ، ولا فرق بينهما . الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل