المسألة الخامسة : قال : لا أحمد بن حنبل ; لأن الله تعالى قال : { تقتل الجماعة بالواحد النفس بالنفس } . قلنا : هذا عموم تخصه حكمته ; فإن الله سبحانه إنما قتل من قتل صيانة للأنفس عن القتل ، فلو علم الأعداء أنهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم ، فحكمنا بإيجاب القصاص عليهم ردعا للأعداء ، وحسما لهذا الداء ، ولا كلام لهم على هذا .