وكذلك لو مثله ، وهي : [ ص: 134 ] المسألة الرابعة عشرة : قال ذلك علماؤنا . وقال قطعت أذنه فألصقها بحرارة الدم فالتزقت : يجبره السلطان على قلعها ; لأنها ميتة ألصقها ; وهذا غلط بين ، وقد جهل من خفي عليه أن ردها وعودها لصورتها موجب عودها لحكمها ; لأن النجاسة كانت فيها للانفصال ، وقد عادت متصلة ، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان ، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها . وقال عطاء : لا تسقط عن قالع السن ديتها ، وإن رجعت ; لأن الدية إنما وجبت لقلعها ، وذلك لا ينجبر . قلنا : إنما وجبت لفقدها وذهاب منفعتها ; فإذا عادت لم يكن عليه شيء ، كما لو ضرب عينه ففقد بصره ، فلما قضى عليه عاد بصره لم يجب له شيء . الشافعي