المسألة التاسعة عشرة : [ ] : إذا قطع يمين رجل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلا باليسار عند كافة الفقهاء . وقال اليمين باليمين واليسار باليسار : تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة والاسم ، ولم ينظر إلى المنفعة ، وهما فيها متفاوتتان أشد تفاوتا مما بين اليد والرجل ، فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يمنى بيسرى . ابن شبرمة