المسألة الرابعة : إذا قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال  عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها ، ويستغفر الله ، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب  مالك   والشافعي  ، وأكثر الصحابة ; وروي أنه قول يوجب الكفارة ، وبه قال  أبو حنيفة    . ويدل عليه حديث  عبد الله بن رواحة  المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وروي أيضا عنهم { أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة   } ، فتعلق أصحاب  أبي حنيفة  بمسألة اليمين ، وتأتي إن شاء الله . وأما إذا قال لزوجته : أنت علي حرام  فموضعها سورة التحريم ، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					