المسألة السادسة عشرة : إذا لم يجزه ، وبه قال دفعها إلى مسكين واحد . وقال الشافعي : تجزيه ، وكذلك في كفارة الظهار ، وتعلق بالآية وهي عكس الأولى ; لأن العموم معهم ، ونحن نفتقر إلى تخصيصه بالقياس ، ومعنا نحن ظاهر العدد وذكره وهم يحاولون إسقاطه بالمعنى . وتحريره أن الله سبحانه قال : { أبو حنيفة فإطعام ستين مسكينا } . فذكر الإطعام والمطعوم فتعينا .
فإن قيل : أراد فعليه إطعام طعام ستين مسكينا . قلنا : الإطعام مصدر ، والمصدر مقدر مع الفعل ، كما سبق في التحرير والصيام ، وكذلك هنا ، وما قالوه من أن معناه : فعليه إطعام طعام ستين مسكينا ، كلام من لا خبرة له باللسان ; فإن الإطعام يتعدى إلى مفعولين ، ولا ينتظم منهما مبتدأ وخبر ، بخلاف مفعولي ظننت ، وما كان كذلك فيجوز فيه الاقتصار على أحدهما ، ولا يجوز [ ص: 160 ] في مفعولي ظننت أن يقتصر على أحدهما أصلا ، فإن صرح بأحدهما وترك الآخر فهو مضمر ; فأما أن يقدر ما أضمر ويسقط ما صرح فكلام غبي .