المسألة الثامنة عشرة : . وبه قال لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة : وقال الشافعي : تجزئ ، وهو يقول : تجزئ القيمة في الزكاة ، فكيف في الكفارة ؟ وعمدته أن الغرض سد الخلة ، ورفع الحاجة ، فالقيمة تجزئ فيه . أبو حنيفة
قلنا : إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة ؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع ; ولو كان المراد القيمة لكان في ذكر نوع واحد ما يرشد إليه ويغني عن ذكر غيره .