[ ص: 155 ] المسألة الحادية عشرة : في : في صحيح الأفضل : من استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة : { مسلم } . لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي عنها كفارته التي فرض الله عليه
وذلك يختلف بحسب اختلاف حال المحلوف عليه ; فإن فالبر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : في الصحيحين حين { حلف ألا يأتي أمرا لا يجوز } . ونبذ الناس خواتيمهم . وإن حلف على مكروه فالبر مكروه . وإن حلف على واجب عصى والحنث واجب . نبذ خاتم الذهب من يده وقال : والله لا ألبسه أبدا
وإن حلف على مباح فإنه يجب النظر إليه : فإن كان تركه مضرا وجب عليه الحنث . وإن كان في فعله منفعة استحب له الحنث . وفيه جاء قوله : { } إلى آخره حسبما ثبت في الصحيحين : . لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه