المسألة السادسة والعشرون :
قال : أحمد بن حنبل ; لأنها على التخيير ، فإذا [ ص: 163 ] شاء انتقل إلى الأعلى وهو الإعتاق ، وبدأ في الظهار بالأشد ; لأنه على الترتيب ; فإن شاء أن ينتقل لم يقدر ، وهذا إنما يصح له تأويلا بدأ الله في كفارة اليمين بالأهون بالعراق حيث البر ثلاثمائة رطل بدينار إذا طلب ، فإذا زهد فيه لم يكن له ثمن . فأما بالحجاز حيث البر فيه إذا رخص أربعة آصع وخمسة آصع بدينار فإن العبد فيه أرخص ، والحاجة إلى الطعام أعظم ، فقد يوجد فيها عبد بدينار ، ولكن يخرجه من الرق إلى الجوع ، ويتفادى منه سيده .