الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية : في تحقيق اسم الخمر والأنصاب والأزلام : وقد تقدم بيان ذلك في سورة البقرة ، وصدر هذه السورة .

                                                                                                                                                                                                              وأما الميسر : فهو شيء محرم لا سبيل إلى عمله ، فلا فائدة في ذكره ; بل ينبغي أن يموت ذكره ويمحى رسمه . المسألة الثالثة : في قوله تعالى : { رجس } : وهو النجس ، وقد روي في صحيح حديث الاستنجاء { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس } أي نجس .

                                                                                                                                                                                                              ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال : إنها محرمة ، وهي طاهرة ، كالحرير عند مالك محرم ، مع أنه طاهر . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، الرجس النجس ، الخبيث المخبث } . [ ص: 165 ]

                                                                                                                                                                                                              ويعضد ذلك من طريق المعنى أن تمام تحريمها وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد ، فيكف عنها ، قربانا بالنجاسة وشربا بالتحريم ، فالحكم بنجاستها يوجب التحريم . المسألة الرابعة : قوله تعالى : { فاجتنبوه } يريد أبعدوه ، واجعلوه ناحية ; وهذا أمر باجتنابها ، والأمر على الوجوب لا سيما وقد علق به الفلاح .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية