المسألة الثالثة :
اختلف العلماء في على قولين : أحدهما : أنهم المحلون ; قاله المخاطب بهذه الآية . مالك
الثاني : أنهم المحرمون ; قاله وغيره ، وتعلق من عمم بأن قوله تعالى : { ابن عباس يا أيها الذين آمنوا } مطلق في الجميع . وتعلق من خص بأن قوله : { ليبلونكم } يقتضي أنهم المحرمون ، فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام . وهذا لا يلزم ; لأن قوله : { ليبلونكم } الذي يقتضي التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد ، وما شرع له من وظيفة في كيفية الاصطياد ، والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة ، وتباين في الضعف والشدة .