[ ص: 171 ] المسألة الرابعة : قال قوم : التحريم ، والإباحة فرعه المرتب عليه ، وهذا ينعكس فيقال : الأصل في الصيد الإباحة والتحريم فرعه المرتب عليه ، ولا دليل يرجح أحد القولين به . الأصل في الصيد
ونحن نقول : لا أصل في شيء إلا ما أصله الشرع بتبيان حكمه وإيضاح الدليل عليه من حل أو تحريم ، ووجوب أو ندب أو كراهية ، وقد بينا هذا في مسألة الأكل لما أكله الكلب من الصيد ، حتى قيل الأصل في الصيد التحريم . وإذا أكل الكلب من الصيد فهو مشكوك فيه . وقلنا : إن الأصل في الصيد الإباحة فلا يحرمه أكل الكلب منه إلا بدليل . ثم ذكرنا التعارض فيه والانفصال عنه ، فلينظر في موضعه .