الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة : [ صيد الذمي ] :

                                                                                                                                                                                                              قال مالك : لا يحل صيد الذمي بناء على أن الله خاطب المؤمنين المحلين في أول الآية ، فخرج عنهم أهل الذمة ، لاختصاص المخاطبين بالإيمان ، فيقتضي ذلك اقتصاره عليهم إلا بدليل يقتضي التعميم . وليس هذا من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء ، ليدل على أن الآخر بخلافه ، ولكنه من باب أن أحد الوصفين منطوق به ، مبين حكمه ، والثاني مسكوت عنه ، وليس في معنى ما نطق به .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : إن كان مسكوتا عنه فحمله عليه بدليل قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } . [ ص: 172 ]

                                                                                                                                                                                                              قلنا : هذا يدل على جواز أكل طعامهم . والصيد باب آخر ; فلا يدخل في عموم ذكر الطعام ، ولا يتناوله مطلق لفظه .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : نقيسه عليه فإنه نوع ذكاة ، فجاز من الذمي كذبح الإنسي . قلنا : للمقدور عليه مما يذكى شروط ، ولما لا يقدر عليه شروط أخر ; ولكل واحد منهما موضوع وضع عليه ، ومنصب جعل عليه ، ولا يجوز الإلحاق فيما اختلف موضوعه في الأصل ; وهذا فن من أصول الفقه بيناه في موضعه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية