المسألة الثانية والثلاثون : قوله تعالى : { أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره }
قال علماؤنا : العدل والعدل بفتح العين وكسرها : هو المثل ، ويؤثر عن السكاكي أنه قال : عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه ، وبفتح العين مثله من غير جنسه ، وأراد أو ، ولا يصح أن يماثل الطعام الطعام في وجه أقرب من العدد . وقد تقدم توجيهه . يصوم صوما مماثلا للطعام
ومن العلماء من قال : يصوم على عدد المساكين في الطعام لا على عدد الأمداد الأشهر ، وهو عند علمائنا ، والكافة . ومنهم من قدره بالأمداد ، وقد قال : عن كل مد يوما ، وهو القول الثاني الشافعي . لمالك
وقال : يصوم عن كل مدين يوما اعتبارا بفدية الأذى . واعتبار الكفارة بالفدية لا وجه له في الشريعة كما تقدم في نظرائه . أبو حنيفة
المسألة الثالثة والثلاثون : قال بعض علمائنا : إنما ; وليس كذلك ; بل يحتاج إليهما في الحال كلها ، وهي تنحصر في مواضع سبعة : يفتقر إلى الحكمين في موضعين ; في الجزاء من النعم ، والإطعام
الأول : هل يحكم في العمد والخطأ أو في العمد وحده ؟
الثاني : الحرم كما يكون في الإحرام ؟ هل يحكم في قتل الصيد في
الثالث : [ ص: 193 ] هل يحكم بالجزاء حيوانا أو قيمة ؟
الرابع : . في تعيين الحيوان خلاف كثير لا بد من تسليط نظره عليه حسبما تقدم من اختلاف العلماء فيه ; هل يستوي صغيره وكبيره كما قال إذا رأى الحيوان جزاء عن حيوان في الكتاب حين جعله كالدية أم لا ؟ وهل يراعي صفاته أجمع حتى الجمال والحسن ، أم تراعى الأصول ، أو يراعى العيب والسلامة ، أو هما واحد ؟ وهل يكون في النعامة بدنة كما في كتاب مالك محمد وغيره ، أم يكون فيها القيمة ; لأنها لا تقارب خلق البقر ولا تبلغ خلق الإبل ؟ الخامس : هل الحيوانات كلها تجزئ أم بعضها ؟ السادس : السابع : هل يقوم المثل بالطعام أو بالدراهم ؟ وهكذا إلى آخر فصول الاختلاف ، فيرفع الأمر إلى الحكمين حتى يخلص اجتهادهما ما يجب عليه من الوجوه المختلفة ، فيلزمه ما قالا . والله عز وجل أعلم . هل يكون التقويم بموضع الإصابة أم بموضع الكفارة ؟