المسألة الحادية عشرة : إذا فقد اختلف فيه علماؤنا ; والمشهور أنه لا ضمان عليه ; وبه قال دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال . الشافعي
وقال : يلزمه الضمان ; وبه قال أشهب . [ ص: 204 ] أبو حنيفة
والمسألة غامضة المأخذ بعيدة الغور ، ولعلمائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل الخلاف . أقواها طريق منشأ غور .
وقال الجوني : الضمان إنما يجب في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : إما بإتلاف مباشر ، كالقتل . أو بتلف تحت يد عادية ، كما لو مات الحيوان في يد الغاصب . أو بسبب يتعلق بالفاعل ; كحفر البئر في جهة التعدي ; ولم يوجد هاهنا شيء من ذلك ، فبطل تعلق الجزاء به .
وعول من أوجب الجزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتقدم : { أبي قتادة } وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار أو أعان عليه . هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟
قلنا : إنما يدل على تحريم ذلك ; فأما على وجوب الجزاء فلا .