الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة : إذا دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال فقد اختلف فيه علماؤنا ; والمشهور أنه لا ضمان عليه ; وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                                                              وقال أشهب : يلزمه الضمان ; وبه قال أبو حنيفة . [ ص: 204 ]

                                                                                                                                                                                                              والمسألة غامضة المأخذ بعيدة الغور ، ولعلمائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل الخلاف . أقواها طريق منشأ غور .

                                                                                                                                                                                                              وقال الجوني : الضمان إنما يجب في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : إما بإتلاف مباشر ، كالقتل . أو بتلف تحت يد عادية ، كما لو مات الحيوان في يد الغاصب . أو بسبب يتعلق بالفاعل ; كحفر البئر في جهة التعدي ; ولم يوجد هاهنا شيء من ذلك ، فبطل تعلق الجزاء به .

                                                                                                                                                                                                              وعول من أوجب الجزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة المتقدم : { هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ } وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار أو أعان عليه .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : إنما يدل على تحريم ذلك ; فأما على وجوب الجزاء فلا .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية