المسألة الخامسة قوله تعالى : { وللسيارة     } : فيه قولان : 
أحدهما : للمقيم والمسافر ، كما جاء في حديث " أبي عبيدة    : إنهم أكلوه وهم  [ ص: 199 ] مسافرون ، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم " فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام ، كما أحله في حديث أبي عبيدة  لمن سافر . 
الثاني : إن السيارة هم الذين يركبونه كما ثبت في أصل الحديث : { أن رجلا يقال له العركي  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ له بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته   } . 
قال علماؤنا : فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم " لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش لأن الجواب مرتبط بالسؤال . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بتأسيس الحكم وبيان الشرع ; فقال : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته   } . فزاد في جواب السائل جوابين : أحدهما : قوله : { هو الطهور ماؤه   } ابتداء . الثاني : { الحل ميتته   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					