باب زكاة الذهب والفضة
1546 - ( عن عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي } رواه قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { } رواه قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة والنسائي ) أحمد