الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=17526_17524 [ ص: 160 ] باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
151 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38337 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع ، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض } . متفق عليه ) .
وأخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وذكر أبو داود في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرا آخر فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=11636 : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة } وهذا لا يتم لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27953 : كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي : لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها } وفسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب ، بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب الواحدة بهاء .
وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد أن ذكر تفسير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وهذا الذي فسره به nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وعبيد الله هو الأصح قال : والقزع : حلق بعض الرأس مطلقا ، ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه ، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي ، وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير القزع قال : فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه ، وقال : إذا حلق رأس الصبي ترك ههنا شعر وههنا شعر قال عبيد الله : أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة ، والمراد بها هنا شعر الناصية يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لا بأس به . وقال : النووي : المذهب كراهيته مطلقا كما سيأتي .
وأخرج أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28102 : كان لي ذؤابة فقالت أمي : لا أجزها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها } .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7128أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له } .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26592 : قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وإن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان } ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما انفرد من الشعر فيرسل ، ويجمع ما عداها بالضفر وغيره ، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع انتهى من الفتح .
والحديث يدل على المنع من القزع قال النووي : وأجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=17526كراهة القزع كراهة تنزيه ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجارية والغلام مطلقا ، وقال بعض أصحابه : لا بأس به للغلام ، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث ، قال العلماء : والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق ; وقيل : لأنه [ ص: 161 ] زي أهل الشرك . وقيل : لأنه زي اليهود ، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية لأبي داود انتهى ، ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال : ( دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت : وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود )
152 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3298أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك ، وقال : احلقوا كله أو ذروا كله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه بهذا اللفظ .
والحديث يدل على المنع من nindex.php?page=treesubj&link=17526حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحديث السابق ، وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17524حلق الرأس جميعه قال الغزالي : لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30678 : لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة } ولقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لضبيع : لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف .
ولحديث الخوارج إن سيماهم التحليق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق .
153 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر { nindex.php?page=hadith&LINKID=2267أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم ، فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي ، قال : فجيء بنا كأننا أفرخ فقال : ادعوا لي الحلاق قال : فجيء بالحلاق فحلق رءوسنا . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) الحديث إسناده حسن ، وقد سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري لذلك ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وأما عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فشيخه فيه مقال والبقية ثقات .
قوله : ( كأننا أفرخ ) جمع فرخ وهو صغير ولد الطير . ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه . والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم وهو يدل على الترخيص في nindex.php?page=treesubj&link=17526_17524حلق جميع الرأس ، ولكن في حق الرجال ، [ ص: 162 ] وأما النساء فقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38200 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها } ويدل على الترخيص للرجال أيضا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله .