باب البيع بغير إشهاد    2212 - ( عن عمارة بن خزيمة  أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { أنه ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي  [ ص: 202 ] صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي : أوليس قد ابتعته منك قال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، قال  خزيمة    : أنا أشهد أنك قد ابتعته ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على  خزيمة  فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل شهادة  خزيمة  شهادة رجلين   } رواه  أحمد   والنسائي  وأبو داود    ) . الحديث سكت عنه أبو داود   والمنذري  ، ورجال إسناده عند أبي داود  ثقات ، وأخرجه أيضا  الحاكم  في المستدرك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					