باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه 2252 - ( عن قال { ابن عمر } متفق عليه ) . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله .
2253 - ( في رواية : { ولمسلم } ) . وعن كل ثمر بخرصه
2254 - ( وعن قال : { سعد بن أبي وقاص } رواه الخمسة وصححه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك . الترمذي ) .