باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه 2252 - ( عن ابن عمر قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله . } متفق عليه ) .
2253 - ( ولمسلم في رواية : { وعن كل ثمر بخرصه } ) .
2254 - ( وعن سعد بن أبي وقاص قال : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك . } رواه الخمسة وصححه الترمذي ) .


