باب ما جاء في المصراة 2277 - ( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر } متفق عليه ، وللبخاري وأبي داود : { من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر } ، وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن وفي رواية : { إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر } رواه مسلم وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش ، وفي رواية : { من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء } رواه الجماعة إلا البخاري )
2278 - ( وعن أبي عثمان النهدي قال : قال عبد الله : " من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد : من تمر )


